الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك مفتشي الصحة النباتية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 37
يدمج بناء على طلبهم، في رتبة مراقبي الصحة النباتية، التقنيون في الفلاحة المرسمون والمتربصون، العاملون عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007، لدى مصالح الصحة النباتية، ويمارسون المهام والأعمال المسندة إلى سلطة الصحة النباتية.
الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّ ة 38 : تطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا كما يأتي :
- مسؤول على الحجر النباتي،
- مسؤول السهر على الصحة النباتية.
يكون المسؤول على الحجر النباتي المذكور أعلاه، في وضعية الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالفلاحة.