الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك مفتشي الصحة النباتية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 32
يكلف مراقبو الصحة النباتية لاسيما بما يأتي :
- تنفيذ برامج مراقبة الأجسام الضارة المعزولة والآفات الفلاحية ومكافحتها،
- إنجاز الاستشرافات في مناطق تواجد الآفات الفلاحية،
- جمع العينات الموجهة للتحليل المخبري وتطبيق إجراءات الصحة النباتية الملائمة،
- القيام بإتلاف المواد المصابة بالأجسام الضارة المعزولة،
- وضع ورشات تحضير الطعوم أو المعالجة المعممة عن طريق البر أو الجو لمكافحة الآفات الفلاحية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 33 : إضافة إلى المهام المسندة إلى مراقبي الصحة النباتية، يكلف المراقبون الرئيسيون للصحة النباتية لاسيما بما يأتي :
- السهر على وضع برامج مراقبة الأجسام الضارة المعزولة والآفات الفلاحية ومكافحتها،
- توجيه فرق التطهير والمعالجة الصحية النباتية ضد الأجسام الضارة المعزولة والآفات الفلاحية،
- وضع ومتابعة البرامج الموجهة لتجريب مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي،
- إنجاز دراسات بيوإيكولوجية عن الأجسام الضارة من أجل إيجاد وتطوير تقنيات المكافحة.