الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك مفتشي الصحة النباتية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 30
يدمج في رتبة المفتشين الرئيسيين للصحة النباتية :
- مفتشو الصحة النباتية الرئيسيون المرسمون،
- بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الفلاحة المرسمون والمتربصون العاملون عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 لدى مصالح الصحة النباتية، الذين يمارسون المهام والأعمال الخاصة المسندة إلى سلطة الصحة النباتية.
الفصل الثاني سلك مراقبي الصحة النباتية المادّ ة 31 : يضم سلك مراقبي الصحة النباتية رتبتين اثنتين (2) :
- مراقبو الصحة النباتية،
- المراقبون الرئيسيون للصحة النباتية.