مرسوم تنفيذي رقم 08-198
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-198 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك مفتشي الصحة النباتية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 28
يرقى بصفة مفتشي الصحة النباتية المشرفين:
- عن طريق امتحان مهني، مفتشو أقسام الصحة النباتية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو أقسام الصحة النباتية الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.