الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك مفتشي الصحة النباتية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 25
يوظف بصفة مفتشين رئيسيين للصحة النباتية :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه،
- عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الصحة النباتية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الصحة النباتية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادّ ة 26 : يوظف بصفة مفتشي أقسام الصحة النباتية :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه،
- عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للصحة النباتية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للصحة النباتية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.