الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك مفتشي الصحة النباتية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 23
يوظف بصفة مفتشي الصحة النباتية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، التي تحدد معايير الانتقاء بتعليمة صادرة عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومي ة، الحائزون على شه ادة دراسات عليا، أو شهادة معادلة لها في الاختصاصات الآتية :
- حماية النباتات،
- البيولوجيا،
- الكيمياء.
يمكن تحديد تخصصات أخرى، حسب الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2008 م