الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك مفتشي الصحة النباتية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 21
إضافة إلى المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين للصحة النباتية، يتولى مفتشو أقسام الصحة النباتية ممارسة نشاطات التصميم. وبهذه الصفة، فهم مكلفون لاسيما بما يأتي :
- إعداد خريطة المناطق المصابة بالأجسام الضارة المقننة،
- تصور برامج دراسات بيوإيكولوجية التي تسمح بتحسين استراتيجية مكافحة الأجسام الضارة،
- اقتراح الإجراءات التي تهدف إلى تحسين حماية الصحة النباتية، على الوصاية،
- متابعة وتقييم برامج الصحة النباتية.
المادّ ة 22 : إضافة إلى المهام المسندة إلى مفتشي أقسام الصحة النباتية، يمارس مفتشو الصحة النباتية المشرفون نشاطات التوجيه والتقدير والاستشراف.
وبهذه الصفة، فهم مكلفون لاسيما بما يأتي :
- السهر على وضع سياسة جهوية و/أو وطنية للصحة النباتية،
- اقتراح كل الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تهدف إلى تحسين المهام المسندة إلى سلطة الصحة النباتية،
- تحضير ونشر تقارير عن مدى نمو الأجسام الضارة المعزولة والآفات الفلاحية.