الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك مفتشي الصحة النباتية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 19
يم ارس مفتشو الصح ة النباتية نشاطات المراقبة والمساع دة. وبهذه الصفة، فهم مكلفون، لاسيما بما يأتي :
- تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالصحة النباتية المعمول بها داخل البلاد وعند الحدود،
- إجراء عمليات الكشف والقضاء على الأجسام الضارة المعزولة،
- وضع جهاز مراقبة الآفات الفلاحية ومكافحتها،
- إجراء التشخيصات المتعلقة بمراقبة الأجسام الضارة المعزولة والآفات الفلاحية ومكافحتها،
- إنجاز مخططات التموين اللازمة للمكافحة في مجال الصحة النباتية،
- تنظيم ورشات تحضير الطعوم أو المعالجة المعممة عن طريق البر أو الجو لمكافحة الآفات الفلاحية،
- تأطير نشاطات الدعم التقني تجاه الفلاحين والجمعيات المهنية للدفاع عن المحاصيل الزراعية،
- تأطير عمليات تحويل النباتات والمنتوجات النباتية بين الولايات.
المادّ ة 20 : إضافة إلى المهام المسندة إلى مفتشي الصحة النباتية، يمارس المفتشون الرئيسيون للصحة النباتية نشاطات المتابعة والتقييم. وبهذه الصفة، فهم مكلفون لاسيما بما يأتي :
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة بالصحة النباتية السارية المفعول داخل البلاد وعند الحدود، وتسليم الوثائق الرسمية المنصوص عليها في التنظيم،
- توجيه وتنسيق نشاطات مراقبة الأجسام الضارة المعزولة والآفات الفلاحية ومكافحتها، / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م
- الأمر بإتلاف النباتات والمنتوجات النباتية والعتاد النباتي، أو تطهيرها بالمبيدات الحشرية،
- تقدير وضعية الصحة النباتية فيما يتعلق بالأجسام الضارة المعزولة والآفات الفلاحية،
- تحضير تدابير مراقبة الآفات الفلاحية ومكافحتها.