الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 17
يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 ورقم 96-270 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996 والمذكورين أعلاه. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة