مرسوم تنفيذي رقم 08-197
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-197 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يت ضمن إل غ اء تصن يف قطعة أرض تابع ة لغ ابة الأملاك الوطن ية بال مف رق، مقاطع ة السبع، الم كان الم س مى كدية الدراوش، بل دية بريحان في ولاية الطارف، من النظام الغابي الوطني
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★