مرسوم تنفيذي رقم 08-195
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-195 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يحدّد شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الرخصة
المادة 8
تعطي الرخصة لصاحبها الحق في نقل وتوفير الماء الموجه للاستهلاك البشري في حدود إقليم الولاية التي تتبع لها الإدارة المانحة لهذه الرخصة.