مرسوم تنفيذي رقم 08-195
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-195 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يحدّد شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الرخصة
المادة 6
يؤدي الطلب المسجل رسميا إلى الرقابة التقنية للصهريج من طرف السلطات المختصة لإدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية، تتوج بمحضر.
المادّ ة 7 : تمنح رخصة توفير الماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة بقرار من الوالي لمدة سنة قابلة للتجديد بنفس الأشكال.
يبلغ القرار المتضمن رخصة توفير الماء الموجه للاستهلاك البشري أو مقرر الرفض المعلل لصاحب الطلب.