الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الرخصة
المادة 5
يوجه طلب الترخيص بتوفير الماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية وينبغي أن يتضمن الإشارات الآتية :
- اسم صاحب الطلب ولقبه وعنوانه أو تسمية شركته،
- تعيين نقطة أو نقاط استخراج الماء.
ويرفق هذا الطلب بالوثائق الآتية :
- بطاقة وصفية للصهريج المتحرك تحدّد لا سيما خصائصه التقنية بمفهوم المادة 11 أدناه،
- كشف التحاليل الفيزيائية - الكيميائية والبكتريولوجية للماء لكل نقطة استخراج يعده مخبر معتمد،
- شهادة طبية في الطب العام وأمراض الصدر لسائق الصهريج المتحرك.