مرسوم تنفيذي رقم 08-195
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-195 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يحدّد شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة
الفصل الثالث — خصوصيات تقنية
المادة 11
يجب أن تتوفر الصهاريج المتحركة المستعملة لممارسة نشاط توفير الماء الم وجه للاستهلاك البشري على ما يأتي :
- طلاء داخلي غير قابل للأكسدة وطلاء خارجي ذي لون أخضر للحماية من التآكل،
- تكون مزودة بحنفية اغتراف غير قابلة للأكسدة وجهاز للتفريغ،
- تكون مزودة بفتحة بغطاء محكم الإغلاق، موضوع بطريقة تسهل الدخول إليها من أجل التنظيف،
- تكون مجهزة بسدادة مقاومة من أجل تفادي كل خطر تلوث خلال ملئها أو تفريغها.