مرسوم تنفيذي رقم 08-191
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-191 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها
المادة 6
يمكن المفتشية، خلال تدخلاتها، أن تتخذ إجراءات تحفظية تمليها الظروف، قصد إعادة السير الحسن للهياكل والهيئات، موضوع التفتيش وتقدم حولها، على الفور، عرضا للوزير.