المادة 3
تتولى المفتشية العامة المهام الآتية :
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل غير الممركزة وكذا المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن والعمران، والتنبؤ في نقائص تسييرها،
- السهر على حفاظ الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني والمحكم،
- التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير السكن والعمران ومتابعتها،
- مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيم التقني الخاص بقطاع السكن،
- التأكد من احترام الهيئات الخاضعة لدفتر الشروط ولتبعات الخدمة العمومية أو المسيرة لخدمة عمومية، للالتزامات التي تعهدت بها،
- اقتراح كل التدابير والتوصيات التي من شأنها تحسين تنظيم وعمل الهياكل والمصالح موضوع التفتيش.
فضلا عن ذل ك، يمكن المفتشية العامة القي ام بكل دراس ة وتحليل أو مهم ة ظرفي ة لم راقب ة ملف ات مح ددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير السكن والعمران.