مرسوم تنفيذي رقم 08-191
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-191 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
تطبيقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها، التي تدعى في صلب النص "المفتشية العامة" وتوضع تحت سلطة وزير السكن والعمران.