مرسوم تنفيذي رقم 08-191
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-191 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها
المادة 10
تشغل وظائف المفتش العام والمفتشين، التي ينص عليها هذا المرسوم، وتصنف وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بالوظائف العليا للدولة.