مرسوم تنفيذي رقم 08-190
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-190 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران
المادة 9
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، في مجال السكن والعمران والهندسة المعمارية والبناء، على الهيئات التابعة للقطاع، الصلاحيات والمهام المسندة لها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.