المادة 7
مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية وتأطير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن والعمران،
- وضع الوسائل البشرية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- تحديد احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال التسيير والتجهيزات،
- ضمان وضع ميزانيات التسيير والتجهيز الممنوحة للقطاع وتراقب استعمالها،
- وضع أجهزة داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
- المشاركة في برمجة الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين وتنظيمها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- تسيير الحياة المهنية للمستخدمين الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا بالإدارة المركزية والهياكل غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
- تسيير الحياة المهنية لمستخدمي الإدارة المركزية،
- إعداد مخطط تسيير الإدارة المركزية وتنفيذه،
- إعداد المخططات التقديرية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- المشاركة في برمجة الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين وضمان تنظيمها وسيرها،
- المشاركة في أعمال وبرامج تحسين مستوى المستخدمين،
- ضمان نظام مستخدمي الإدارة المركزية وانضباطهم،
- توجيه برامج تسيير الخدمات الاجتماعية الخاصة بمستخدمي الإدارة المركزية والهياكل غير الممركزة ومراقبتها.
• الم ديري ة ال ف رع ي ة للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تلبية الاحتياجات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية فيما يخص الوسائل الضرورية لسيرها غير الممركزة وضمان اقتنائها،
- تسيير التجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية وحظيرة سيارات الإدارة المركزية،
- مراقبة استعمال أملاك الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان إحصاء الممتلكات العقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونية والقيام بجردها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات.
• المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في تحضير ميزانيات التجهيز،
- تنفيذ ميزانيات تسيير الإدارة المركزية وتجهيزها ومسك المحاسبة الخاصة بالالتزامات والأمر بالصرف،
- مراقبة تنفيذ ميزانيات تسيير وتجهيز المصالح غير الممركزة وتحليل تطور استهلاكها، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السهر على السير الحسن لوكالة النفقات والإيرادات.
• المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد دفاتر شروط العمليات المتعلقة بالهياكل القاعدية والتجهيزات والدراسات،
- إعداد وإبرام عقود الدراسات وإنجاز الأشغال وعمليات التجهيز،
- السهر على وضع أجهزة داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات وتولي أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية.