المادة 4
مديرية الاستشراف والإحصائيات وأنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- القيام بكل الدراسات المتعلقة بتطوير قطاع السكن والعمران والبناء وآفاقه،
- إعداد مذكرة الظرف الدورية والاستشرافية المتضمنة وضعية وتطور قطاعات السكن والعمران والبناء،
- المساهمة مع الهياكل الأخرى للوزارة والهيئات المهتمة أو المعنية في تصور ووضع آلية الملاحظة وتحليل ورصد تسمح بمتابعة تطور القطاع،
- جمع ونشر المعطيات والإحصاءات المتعلقة بقطاع السكن والعمران والبناء،
- متابعة حصائل الإنجاز في مجال السكن والعمران والبناء وتحليلها وإعدادها،
- تحليل واستغلال المذكرات والحصائل والتقارير والدراسات الواردة من الهياكل غير الممركزة التابعة للوزارة والهيئات تحت الوصاية،
- نشر، على كل الدعائم، المعلومات المرتبطة بتطور قطاع السكن والعمران والبناء،
- إدارة وضع تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة المطبقة في قطاع السكن والعمران والبناء وتنسيقها ومتابعتها. 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل الدراسات الخاصة بقطاع السكن والعمران،
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية والتقديرية حول تطور القطاع، لاسيما في مجال السكن والإسكان و الإعانات المخصصة للأسر،
- إعداد واقتراح، على السلطة ا لمختصة، مذكرة الظرف الدورية حول وضعية وتطور القطاع،
- إحصاء واستغلال الدراسات المرتبطة بأنشطة الوزارة المتضمنة الوضعية والآفاق التي يقدمها القطاع وتضمن نشرها،
- المشاركة في كل أشغال البرمجة القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى التي من شأنها تقديم إيضاحات حول تطورقطاع السكن والعمران والبناء،
- المشاركة في تصور وتنفيذ آلية الملاحظة والتحليل والرصد التي تسمح بمتابعة تطور القطاع.
• المديرية الفرعية للإحصائيات والدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- جمع واستغلال ونشر المعطيات الإحصائية المتعلقة بقطاع السكن والعمران والبناء،
- إنشاء بنك للمعطيات حول أنشطة قطاع السكن والعمران والبناء،
- القيام بكل الدراسات الاقتصادية المتعلقة بقطاع السكن والعمران والبناء،
- المساهمة مع المؤسسات والهيئات المعنية في تصور آلية لليقظة الاقتصادية في مجال السكن والعمران ووضعها،
- متابعة وتحليل وتقييم تداول الاستثمار في القطاع وإعداد تقريرا بهذا الشأن.
• الم دي رية ال ف رعية لأنظ م ة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- السهر على وضع تكنولوجيات الإعلام والاتصال للوزارة وتطويره وتسييره،
- ضمان وضع شبكات إلكترونية للاتصال تربط الهياكل المركزية للوزارة وهياكلها غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
- المساهمة، بالاتصال مع الأطراف المعنية، في تسيير وتنشيط شبكة الأنترانت الحكومية،
- تشخيص احتياجات الوزارة في مجال تجهيزات الإعلام الآلي وعقلنة تسييرها واستعمالها.