المادة 8
يكلف وزير السكن والعمران، في مجال البناء، بما يأتي :
- يقترح السياسة الوطنية في مجال البناء قصد تلبية الاحتياجات الوطنية،
- يعد القانون الخاص بالبناء ويقترحه،
- يشارك في تحديد المعايير في مجال مواد وتقنيات البناء وتحيينها حسب تطور التكنولوجيات الحديثة،
- يقترح التنظيم في مجال استعمال المواد،
- يعمل على ضمان تنميط المواد المستعملة في البناء، بالمشاركة مع الوزراء المعنيين،
- يشارك في دراسة قدرات إنتاج المحاجر ومواقع المواد الطبيعية،
- يقوم بكل عمل من شأنه زيادة القدرات التكنولوجية للبلاد في مجال البناء وتحسينها،
- يعمل على ترقية وضع المقاييس لمنشآت وتجهيزات الشركات والمؤسسات الخاصة بالعمران والبناء والسكن، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- يشارك في الدراسات والأشغال المبادر بها في ميدان وضع المقاييس،
- يأمر بضمان صيانة المنشآت والتجهيزات المستعملة في القطاع.