مرسوم تنفيذي رقم 08-189
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-189 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يح دد صلاحي ات وزير السكن والعمران
المادة 12
يشارك وزير السكن والعمران، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في إعداد وتنفيذ نشاط الدولة في مجال البحث العلمي المطبق على النشاطات الموكلة إليه ويشجع نشر النتائج على المتعاملين المعنيين.
كما يدعم الأعمال المتعلقة بتشكيل رصيد وثائقي يهم نشاطات قطاع السكن والعمران.
ويسهر على ترقية وتنظيم اللقاءات والتبادلات ونشر المعلومة العلمية والتقنية المتعلقة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.