المادة 10
يكلف وزير السكن والعمران، في مجال تثمين الموارد البشرية والتكوين وتحسين المستوى 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م وتجديد المعلومات في ميدان السكن والإسكان والعمران، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتحديد سياسة اليد العاملة للمؤسسات وتأهيلها.
وبهذه الصّفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- يقترح وينفذ سياسة تثمين الموارد البشرية والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- يتصور الطرق البيداغوجية المناسبة لكل نمط من تثمين الموارد البشرية والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات والسهر على تطبيقها،
- ينفذ البرامج المحددة بهذا الشأن والمتعلقة بأنشطة المجالات التي من اختصاصه.