مرسوم تنفيذي رقم 08-188
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
المادة 4
تمنح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لشخص طبيعي أو معنوي، عن طريق المزايدة، من طرف الوالي المختص إقليميا في إطار إنجاز مشاريع الهياكل الأساسية والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية للولاية أو الولايات.
يحق لصاحبها استخراج أو رفع كمية المواد المقررة لتغطية حاجيات البرامج المذكورة أعلاه من المواد المعدنية.