مرسوم تنفيذي رقم 08-188
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
المادة 30
تكلف المصلحة المؤهلة والمعنية للولاية بإصدار أمر التحصيل المتعلق بالرسم المساحي حسب المبلغ المحدد في قانون المالية والذي يحدد نموذجه في الملحق الثالث بهذا المرسوم.