مرسوم تنفيذي رقم 08-188
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
المادة 18
يشرع صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م لمنح هذه الرخصة في نصب حدود المساحة بمعالم متينة ومثبتة في كل زاوية من زوايا حدود المساحة، ويجب ألا تفوق المسافة بين المعلمين المائة (100) متر.