المادة 15
يمكن المزايد أن يقوم قبل إعداد عرضه، بكل التحريات و/أو الرقابة والتحاليل التي يراها مناسبة للتأكد، تحت مسؤوليته الكاملة، من صحة المعلومات التي يتضمنها ملف استدراج العروض.
المادّ ة 16 : يجب على الشخص الذي رسى عليه المزاد، أن يعد في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما ملفا للاستغلال في أربع (4) نسخ، ويتكون من :
- برنامج الأشغال المرتقبة،
- خريطة على سلم 25.000/1 أو 50.000/1 توضح فيها حدود المساحة وإحداثيات الرؤوس و/أو النقاط الجيوديزية أو الجغرافية البارزة التي تستعمل لربطها،
- مخطط استغلال المكمن على السلم المناسب 1.000( / 1 أو 5.000/1)،
- موجز أو دراسة تأثير النشاط على البيئة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- دراسة تعرض الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة المتعلقة بالنشاط المزمع القيام به،
- تعهد بإعطاء الأولوية في التموين، بالكمية وفي الآجال المناسبة، لبرامج التنمية المقرر إنجازها في الولاية و/ أو الولايات.