المادة 13
ترسل نسخة من هذا الملف التقني من طرف الوالي المختص إقليميا إلى كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، لطلب أرائهما.
على هاتين الوكالتين إرسال أرائهما مبررة حول إمكانية ممارسة النشاط المقرر في ظرف خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ استلام الملف التقني المذكور.
المادّ ة 14 : يشرع الوالي المختص إقليميا، بعد الحصول على نتائج التحقيق الإداري للمصالح المؤهلة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة والمعنية للولاية وكذا الآراء المبررة لكل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، في المزايدة المتعلقة بالمكامن المقترحة وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتكون ملف استدراج العروض، زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، مما يأتي :
- دفتر الشروط من أجل المشاركة في المزايدة،
- الحد الأدنى للمزايدة.