مرسوم تنفيذي رقم 08-188
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
المادة 11
في حالة التخلي عن رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أو سحبها أو بطلانها تصبح حدود المساحة المعنية مفتوحة للنشاطات المنجمية ثانية.