الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 63
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المتعلقة بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، طبقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي خبير 8 195 مرشد 8 195 رئيس مهمة 8 195 مراسيم