الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 62
تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك الرتب المهندسون - مهندس تطبيقي
- مهندس دولة
- مهندس رئيسي
- رئيس المهندسين المفتشون - مفتش
- مفتش رئيسي
- مفتش قسم
- مفتش قسم رئيس التقنيون - تقني
- تقني سام