مرسوم تنفيذي رقم 08-181
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-181 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
ت طبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والمذكور أعلاه، يمكن مطالبة الموظفين المنتمين إلى سلك المفتشين، المنصوص عليه في هذا القانون الأساسي الخاص، لممارسة مهامهم نهارا أو ليلا.