الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 59
يعين الخبراء من بين : )1 الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. )2 الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس تطبيقي في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبت ون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.