الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 58
يكلف رؤساء المهام في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- الق ي ام بمهم ات دوري ة تفتيشية لغ رض متاب عة البرامج التنموية في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات و إعداد تقارير خاصة بها،
- إعداد تقارير دورية حول وضعية القطاع في ميدان اختصاصهم،
- تحضير المذكرات المتعلقة بتنظيم المهمات التفتيشية وكذا طرق وإجراءات التدخل الخاصة بها،
- اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين سير المهمات التفتيشية،
- المشاركة في إعداد الحصيلة السنوية لبرامج التفتيش والمراقبة وكذا التلخيصات المتعلقة بها.