الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 54
تطبيقا لأحكام المادة 11 ( الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري على النحو الآتي : )1 خبير، )2 مرشد، )3 رئيس مهمة.
يكون شاغلو المنصبين العاليين المتمثلين في "مرشد" و"رئيس مهمة" المذكورين أعلاه في وضعية الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالصيد البحري.