الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الثاني — سلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 42
يرقى بصفة مفتش قسم رئيس في الصيد البحري وتربية المائيات :
أ ) عن طريق الامتحان المهني، مفتشو الأقسام في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب) على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو أقسام الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.