الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الأول — سلك المهندسين في الصيد البحري و تربية المائيات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 22
زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين في الصيد البحري وتربية المائيات، يكلف رؤساء المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- تصور برامج لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
- متابعة و تنسيق إنجاز مشاريع تنموية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.