الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الأول — سلك المهندسين في الصيد البحري و تربية المائيات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 21
زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة في الصيد البحري وتربية المائيات، يكلف المهندسون الرئيسيون في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- القيام بدراسات وبحوث لها علاقة باختصاصاتهم في ميادين الصيد البحري وتربية المائيات،
- تصور مناهج وتقنيات مرتبطة بتحسين الإنتاجية في الصيد البحري وتربية المائيات. / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م