الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل عن وزيرالمجاهدين ما يأتي :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزير التهيئة العمرانية و البيئة والسياحة،
- ممثل عن وزير التربية الوطنية،
- ممثل عن وزيرة الثقافة،
- ممثل عن وزير الاتصال،
- ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزير الشباب والرياضة،
- ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- ممثلان (2) عن المنظمات التي هدفها حماية ذوي الحقوق و التراث التاريخي و الثقافي المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يحضر مدير المتحف الجهوي مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته.