الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 31
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم التسمية، المقر والاختصاص الإقليمي للمتاحف الجهوية للمجاهد تسمية المتاحف الجهوية المقر المتحف الجهوي لخنشلة خنشلة المتحف الجهوي لسكيكدة سكيكدة المتحف الجهوي لتيزي وزو تيزي وزو المتحف الجهوي للمدية المدية المتحف الجهوي لتلمسان تلمسان المتحف الجهوي لبسكرة بسكرة الاختصاص الإقليمي ولايات :
باتنة - تبسة - أم البواقي - سوق أهراس - خنشلة - سطيف.
ولايات :
ج يجل - قسن طينة - الطارف - قالمة - ميلة - سكيكدة - عنابة .
ولايات :
بومرداس - البويرة - بجاية - تيزي وزو- برج بوعريريج.
ولايات :
تيب ازة - ع ين الدف لى - ال جزائ ر - ال بل يدة
- تيسمسيلت - الشلف - المدية - تيارت.
ولايات :
عين تي م وشنت - م ستغانم - وهران - تلمسان
- سيدي بلعب اس - سعيدة - معسكر - غليزان - البيض - أدرار - بشار - النعامة - تيندوف.
ولايات :
الج لفة - الأغواط - ال وادي - غرداي ة - ورقلة - تامنغست - إيليزي - بسكرة - المسيلة. 11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م مراسيم