مرسوم تنفيذي رقم 08-170
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
يصدر الآمر بالصرف الرئيسي تفويض الاعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين و يضع في متناولهم الأموال لتغطية النفقات.
المادّ ة 28 : يمكن أن تتوفر كل ملحقة للمتاحف على محاسب ثانوي معتمد حسب نفس الأشكال المقررة في التنظيم المعمول به. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 29 : تمسك محاس بة المت احف طب قا لقواعد المحاسبة العمومية، و يسند تداول الأموال إلى محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية .