مرسوم تنفيذي رقم 08-170
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 26
يمكن أن يخول المدير صفة الآمر بالصرف الثانوي لمديري ملحقات المتاحف الجهوية.