مرسوم تنفيذي رقم 08-170
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تشتمل ميزانية المتاحف على باب للإيرادات و باب للنفقات.
- في باب الإيرادات : -إعانات الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات و الهيئات العمومية والخاصة،
- الإيرادات المرتبطة بنشاطاتها،
- الهبات و الوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطاتها.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بإنجاز هدفها.