مرسوم تنفيذي رقم 08-170
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 20
يتكون المجلس العلمي و التقني من اثني عشر (12) عضوا، يختارون من بين الباحثين والأساتذة الذين يمارسون أعمالا ذات الصلة بنشاطات المؤسسة والمجاهدين الذين مارسوا مسؤوليات خلال ثورة التحرير الوطني.
ينتخب المجلس العلمي و التقني رئيسا من بين أعضائه.