مرسوم تنفيذي رقم 08-170
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء متاحف جهوية للمجاهد و تنظيمها و سيرها، و تدعى في صلب النص "المتاحف".