الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 18
يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة، ويكلف بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- تمثيل المؤسسة أمام القضاء و في كل أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- إعداد مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م
- تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة آخرى لتعيينهم،
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة،
- إعداد مشروع التنظيم الداخلي للمؤسسة،
- إعداد برامج نشاطات المؤسسة،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاط الذي يسلمه للوزير الوصي.
وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة.