مرسوم تنفيذي رقم 08-170
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
تكون مهام أعضاء مجلس الإدارة مجانية، إلا أنّه يمكن منح تعويضات لتسديد النفقات الناجمة عن أداء مهامهم، طبقا للتنظيم المعمول به.