مرسوم تنفيذي رقم 08-169
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-169 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بمتحف ا لمجاهد
المادة 8
أحكام ختامية لا يؤثر البطلان المحتمل أو عدم تطبيق أحد بنود اتفاق التعاون المالي هذا على صلاحية البنود الأخرى لهذا الاتفاق والتي تبقى سارية المفعول بين الطرفين.
وعند الاقتضاء، يسعى هذان الأخيران للتفاوض بحسن النية من أجل استبدال الحكم الملغى بحكم آخر يعادله.
ويدرج هذا الأخير كملحق بالاتفاق.