مرسوم تنفيذي رقم 08-168
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-168 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يحدد سعر بيع الشعير الموجه لمربي الماشية من أغنام وإبل وخيول
المادة 4
تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يونيو سنة 2008 بع نوان البرنامج الاستعجالي لسنة .2008